السيد محمد صادق الروحاني

376

زبدة الأصول ( ط الثانية )

نظره إلى روايات الكفارة فهي مختصة بالافطار حال كونه صائما ، وان كان إلى غيرها فلم يصل الينا رواية فضلا عن الروايات . واما ما افاده المحقق النائيني ( ره ) « 1 » من ابتناء وجوب الكفارة في هذا الفرض على أن وجوب الصوم ، هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الآنات ، أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب ، وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بإمساك بعض اليوم في خصوص ما إذا ارتفع شرط الوجوب بالاختيار أو مطلقا ، أم لا ؟ فهو ليس مبنى هذه المسألة بل هو مبنى وجوب الإمساك قبل طرو المانع وعدمه . * * * * *

--> ( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 209 - 210 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 304 ( واما الثمرة التي رتبوها عليها ) .